إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٦
في القابل واجبا، و ان كان الفاسد ندبا فان فاته تحلل بعمرة و قضى واجبا من قابل و عليه بدنة الإفساد لادم الفوات، و لو كان العدوّ باقيا فله التحلل و عليه دم التحلل و بدنة الإفساد و عليه قضاء واحد، و لو صد فأفسد جاز التحلل أيضا و عليه البدنة و الدم و القضاء
[الخامس لو لم يندفع العدوّ الّا بالقتال]
(الخامس) لو لم يندفع العدوّ الّا بالقتال لم يجب و ان ظن السلامة، و لو طلب ما لا لم- يجب بذله و لو تمكن منه على اشكال
[السادس لو صد المعتمر عن مكة]
(السادس) لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي و حكمه حكم الحاج المصدود.
[المطلب الثاني المحصور]
المطلب الثاني المحصور و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين فإذا تلبس بالإحرام و أحصر بعث ما ساقه و لو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه و بقي على إحرامه الى ان يبلغ الهدى محله و هو منى يوم النحر ان كان حاجا و مكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا، فإذا بلغ قصر و أحل من كل شيء إلا النساء، ثم ان كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل و الا استحب لكن يحرم عليه النساء الى ان يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه، و لا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه و عليه الذبح في القابل، و لو زال المرض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه و الّا تحلل بعمرة و ان كانوا قد ذبحوا، و قضى في القابل مع الوجوب و لو علم الفوات بعد
حجة الإسلام كان هذا الحج المأتي به قضاء عن تلك الفاسدة فهو حج يقضى لسنته (و ان) قلنا ان الاولى عقوبة فهذه حجة الإسلام فلا يكون قضاء لتلك الفاسدة فلا يكون هذا حجا يقضى لسنته (و ان) قلنا ان العقوبة تقضى على تقدير ان يكون الأولى عقوبة يجب عليه حج آخر قضاء للفاسدة لكن في سنة أخرى لأن حجة الإسلام تقدم على قضاء العقوبة إجماعا (و ان) قلنا لا تقضى لم يجب عليه قضائها، و الأقوى عندي أن الاولى عقوبة و ان العقوبة لا تقضى.
قال دام ظله: و لو علم الفوات بعد البعث و زال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة اشكال. [١]