إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٦
حليا محرما أو محللا اما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب و لو باع في الأثناء بطل الحول فان عاد بفسخ أو بعيب استؤنف حين العود و لو مات استأنف وارثه الحول ان كان قبله و الا وجبت.
[المقصد الثاني في المحل فهنا فصول]
المقصد الثاني في المحل انّما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و المتولد بين الزّكوي و غيره يتبع الاسم فهنا فصول:
[الفصل الأول في النعم و فيه مطالب]
الأول في النعم و فيه مطالب
[المطلب الأوّل مقادير النصب]
(الأوّل) مقادير النصب و الفرائض أمّا الإبل فنصبها اثنى عشر فخمسة في كلّ واحد هو خمس شاة ثمّ ست و عشرون و فيه بنت مخاض و هي ما دخل في الثانية فأمّها ماخض اى حامل و يجزى عنها ابن اللبون و يتخير في الإخراج لو كانا عنده و في الشراء لو فقدهما، ثم ست و ثلاثون و فيه بنت لبون و هي ما دخل في الثالثة فصار لامها لبن، و لا يجزى الحقّ الّا بالقيمة، ثم ست و أربعون و فيه حقة و هي ما دخل في الرابعة و استحقت الحمل أو الفحل، ثم احدى و ستون و فيه جذعة و هي ما دخل في الخامسة، ثم ست و سبعون و فيه بنتا لبون، ثمّ احدى و تسعون و فيه حقتان، ثم مأة و إحدى و عشرون فتجب في كل خمسين حقة و في كلّ أربعين بنت لبون و هكذا دائما، و يتخير المالك لو اجتمعا و لا يجزى عن مأتين حقتان و بنتا لبون و نصف و يجزى في اربعمأة اربع حقاق و خمس بنات لبون و في اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها نظر. (١)
خلاف الأصل (قالوا) متعارف عند العرف ما قلناه (قلنا) المجاز خير من الاشتراك و النقل (قالوا) راجح في الاستعمال (قلنا) الحقيقة أولى و ان كانت مرجوحة.
المقصد الثاني في المحل قال دام ظله: و في اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها بل و عن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر [١].
[١] أقول: هنا مسئلتان (ا) اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه اما مع مساواة
[١] هكذا، و أنت ترى اختلافه مع المتن.