إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧
أو حوض أو غيرها، و الحوالة في الأشبار على المعتاد و التقدير تحقيق لا تقريب
[فروع]
فروع
[الأول لو تغير بعض الزائد على الكر]
(الأول) لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجس و الّا عمّ الجميع
[الثاني لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة]
(الثاني) لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا، و لو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا
[الثالث لو وجد نجاسة في الكر]
(الثالث) لو وجد نجاسة في الكر و شك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، و لو شك في بلوغ الكرية فهو نجس
[الثالث ماء البئر ان غيرت النجاسة أحد أوصافه]
(الثالث) ماء البئر ان غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا و ان لاقته من غير تغير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة. (١)
[الفصل الثاني في المضاف و الأسئار]
الفصل الثاني في المضاف و الأسئار (المضاف) هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه و يمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق و هو طاهر غير مطهر لا من الحدث
قال دام ظله: و ان لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة
[١] أقول: اختلفوا في تنجيس البئر بمجرد ملاقاة النجاسة فقال الشيخان و سلار و ابن إدريس بالتنجيس لان على بن يقطين [١] سأل الكاظم عليه السّلام عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك ان ينزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إنشاء اللّه تعالى و هذه الرواية تدل (على) وجوب النزح بقوله يجزيك فإن الاجزاء انما يستعمل في الواجب و (على) ان النزح هو المؤثر في تطهيرها فلو كانت طاهرة قبله لزم تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال و الرواية صحيحة، و قال الشيخ في بعض كتبه، و ابن أبى عقيل، و المصنف بعدمه لقول الرضا عليه السّلام [٢]:
ماء البئر واسع لا يفسده شيء الّا أن يغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأنّ له مادّة، و هذا هو الحقّ عندي لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان ينزل على آبار المشركين في الحرب و لم يأمر بالنّزح و الّا لنقل كما نقل غيره من أوامره و نواهيه و كيف! و هو مما يعم به البلوى، و الجواب عن حجتهم ان هذه الرواية الدالة
[١] ئل ب ١٧ خبر ٢ من أبواب المياه
[٢] ئل ب ١٨ خبر ١ من أبواب المياه.