إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦٠
فيها أفضل فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا و في غيرها و التخيير مطلقا (١) و لو بقي للغروب مقدار اربع احتمل تحتم القصر فيهما و في الظهر و يضعف قضاءه (٢) و لو شك بين الاثنين و الأربع لم يجب الاحتياط بخلاف ما لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و يستحب جبر كلّ مقصورة بقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، ثلاثين مرّة عقيبها و لو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه و لو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحبّ قضاؤها و لو سفرا.
وجب الإتمام لانتفاء سبب القصر و ثبوت سبب الإتمام.
قال دام ظله: فان فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا و في غيرها و التخيير مطلقا.
[١] أقول: إذا كان في أحد المواضع التي يتخير فيها بين الإتمام و القصر من أول الوقت الى آخره و لم يصل احتمل تحتم قصر القضاء مطلقا لان السفر سبب لوجوب القصر باتفاق الإمامية و إيقاع الأداء في أحد المواضع مانع للحكم و القضاء تابع لسبب الوجوب و لا تأثير لمانع الحكم فيه بوجه، و لانّ القصر أصل صلاة السفر و الإتمام عارض بسبب طار فهو رخصة و ان كانت أفضل و لم يحصل سببها لان السبب هو إيقاع الأداء في أحد الأماكن المعينة و التقدير عدمه فيبقى الأصل على حاله و لأن العزيمة مقدمة على الرخصة، و قيل القضاء و الأداء متحدان في الماهية و انما يختلفان بالوصفين فكمية القضاء هي كمية الأداء و الأداء مخير في كميته فالقضاء كذلك لقوله عليه السّلام: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته [١] و الأصح عندي التخيير إن وقع القضاء فيها لاتحاد السبب فيهما فيشترك الحكم بينهما و اما في غيرها فتعين القصر.
قال دام ظله: و لو بقي للغروب مقدار اربع احتمل تحتم القصر فيهما و في الظهر و يضعف قضاؤه.
[٢] أقول: التخيير في المواضع المذكورة يتحقق مع اتساع الوقت و مع بقاء ركعة كان بقي من وقت العصر قدر ركعة يتخيّر بين إتمامها ثنتين أم أربعا و الاشكال انما هو إذا بقي
[١] ئل ب ٦ خبر ١ من أبواب قضاء الصلوات.