إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٦
[فروع]
فروع
[الأول الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسّعا]
(الأول) الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسّعا، فلو أخّر حتى مضى إمكان الأداء و مات لم يكن عاصيا، و يقضى الوليّ، و لو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر و لو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق.
[الثاني لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدء بالفرض]
(الثاني) لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدء بالفرض، و لو تلبس بركعة زاحم بها، و كذا نافلة العصر، و لو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدء بالفرض، و لو طلع الفجر و قد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل، و الّا بدء بركعتي الفجر الى ان تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض و لو ظن ضيق الوقت خفف القراءة و اقتصر على الحمد، و لا يجوز تقديم نافلة الزوال الا يوم الجمعة، و لا صلاة الليل الا للشابّ و المسافر، و قضاءها لهما أفضل.
[الثالث لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنا صلى بالاجتهاد]
(الثالث) لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنا صلى بالاجتهاد، فان طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه صح و الا فلا الّا ان يدخل الوقت قبل فراغه.
[الرابع لو ظن انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر]
(الرابع) لو ظن انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر، فان ذكر بعد فراغه صحّت العصر و أتى بالظهر أداء ان كان في الوقت المشترك و الا صلاهما معا.
[الخامس لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت]
(الخامس) لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء و قضاء، و ان خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة و الفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال، و يستحب لو قصر و لو زال و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الأداء.
[السادس لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل]
(السادس) لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف ان بقي من الوقت مقدار ركعة، و الا أتمّ ندبا.
[الفصل الثالث في القبلة و مطالبه ثلاثة]
الفصل الثالث في القبلة و مطالبه ثلاثة
[المطلب الأول المهيّة]
الأول المهيّة، و هي الكعبة للمشاهد و حكمه، و جهتها لمن بعد، و المشاهد
هذه الصلاة، فإنه يلزم على قوله ان يكون الأربع للظهر و احتجوا بأنه لو لا ان يكون للظهر لما جاز فعلها، لعدم جواز فعل القضاء في المضيّق، و على قول الآخرين انها للعصر و هو الأولى لأنه إذا بقي مقدار ثمان تضيّق الوقتان إجماعا، فكل شيء يفوت فاما من الظهر خاصة أو العصر خاصة أو منهما أو لا من واحد منهما، و الكل باطل غير