إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٩
الإبطين شاة و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، و في تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر أو بارتماس ماء أو حمل ساتر شاة و كذا في التظليل سائرا و لا شيء لو غطاه بيده أو شعره، و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة و لا شيء فيما دونها، و في الثلاث كاذبا بدنة، و في الاثنتين بقرة، و في الواحدة شاة، و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و ان كان محلا، و في الصغيرة شاة و في أبعاضها قيمته و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه و يأثم، و لو قلع شجرة منه و غرسها في غيره أعادها و لو جفت قيل ضمنها و لا كفارة (١)، و في استعمال الدهن الطيّب شاة و ان كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة و السعوط به، و في قلع الضرس شاة و يجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن و الشيرج و لا يجوز الادهان به.
[مسائل]
مسائل لا كفارة على الجاهل و الناسي و المجنون في جميع ما تقدم الّا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي و المجنون و لو تعددت الأسباب تعددت الكفارة اتحد الوقت أو اختلف كفر عن السابق أولا و لو تكرر الوطي تعددت الكفارة و لو تكرر الحلق تعددت الكفارة ان تغاير الوقت و الّا فلا، و كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه و أكله فعليه شاة، و يكره القعود عند العطار المباشر للطيب و عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك و لا يشمه و لا فدية، و يجوز شراء الطيب لأمسه و الشاة تجب في الحلق بمسماه و لو كان أقل تصدق بشيء، و ليس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم و لا فدية عليهما لو خالفا و لو أذن المحلوق لزمه الفداء و للمحرم حلق رأس المحل و
قال دام ظله: و لو قلع شجرة منه و غرسها في غيره أعادها و لو جفت قيل ضمنها و لا كفارة.
[١] أقول: قال الشيخ في المبسوط و من قلع شجرة من الحرم و غرسها في غيره فعليه ان يردها الى مكانها فإذا فعل نظر، فان عادت الى ما كانت لم يلزمه شيء فان لم- تعد و جفت لزمه ضمانها قوله (و لا كفارة) مستنده الأصل إذ الكفارة تابعة للنص و لم نجد رواية و لا قول احد من الصحابة و التابعين بوجوب الكفارة.