إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤١
[المطلب الثالث فيما لا حكم له]
المطلب الثالث فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع أو الجهر و الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع أو الذّكر في الركوع حتى ينتصب أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع أو إكمال الرّفع أو الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا أو ذكر الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع أو شك في شيء بعد الانتقال عنه أو سها في سهو أو كثر سهوه عادة أو سها الامام مع حفظ المأموم و بالعكس فإنه لا يلتفت في ذلك كلّه و الشاك في عدد النافلة يتخير و يستحب البناء على الأقل.
[المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط]
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع بنى على الأكثر و صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و لو شك بين الاثنتين و الأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام و لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمين، و لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا، و لو ذكره قبله أكمل الصلاة و سجد للسّهو ما لم يحدث، و لو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة و لو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس انّها ثلاث صحّت و سقط الباقي من الاحتياط، و لو ذكر انّها اثنتان بطلت و لو بدء بالركعتين من قيام انعكس الحكم، و لو قال لا أدرى قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلوته، و لو قال لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين و الثلاث و لو قال لرابعة أو خامسة قعد و سلّم و صلّى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام و سجد للسهو، و لو قال لثالثة أو خامسة قعد و سلّم و صلى ركعتين من قيام و سجد للسهو، و لو قال لا أدرى قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السّجود أو لرابعة أو خامسة أو
و الخمس، و خص أبو جعفر بن بابويه وجوبهما في القيام حال القعود و عكسه و ترك التشهد (الأول خ) ناسيا و الشك في الزيادة و النقيصة، و أوجبهما السلار في نسيان السجدة و التشهد و الكلام ناسيا و القعود في حالة القيام و عكسه، و زاد الشيخ في الخلاف التسليم في غير موضعه قيل و يدخل في الكلام (و فيه نظر) لانه قصد به قطع