إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥١
[السابع نية الاقتداء]
(السابع) نية الاقتداء فلو تابع بغير نية بطلت صلوته و لا يشترط نية الإمام للإمامة و ان أم النساء و يشترط تعيين الامام فلو نوى الايتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر انه غير الامام لم يصح و لو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلوتهما و لو نويا الايتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا و لو صلى منفردا ثم نوى الايتمام لم يجز و لو نوى المأموم الانفراد جاز و لو أحرم مأموما ثم صار اماما أو نقل الى الايتمام بآخر صح في موضع واحد و هو الاستخلاف و لو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الامام
[الثامن توافق نظم الصلوتين]
(الثامن) توافق نظم الصلوتين فلا يقتدى في اليومية بالجنازة و الكسوف و العيد، و لا يشترط توافقهما في النوع و لا العدد فللمفترض الاقتداء بالمتنفل و بالعكس و المتنفل بمثله في مواضع و لمن يصلى المغرب أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلى الظهر و بالعكس ثم يتخير مع نقص عدد صلوته بين التسليم و الانتظار و لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام فيها و يستحب للمنفرد اعادة صلوته مع الجماعة إماما أو مأموما.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية و لا يجب في غير الجمعة و العيدين، و لا تجوز في النوافل إلّا في الاستسقاء و العيدين المندوبين، و تحصل بإدراك الإمام راكعا و يدرك تلك الركعة فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الامام و أتمها و يجعل ما يدركه معه أول صلوته و لو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة و انتظره حتى يقوم الى ما بعدها فيدخل معه و لو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأى (١) و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة
قال دام ظله: و لو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على راى.
[١] أقول: ذهب الشيخ الى عدم الاستيناف لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها [١] و ردّه المصنف بأنّه زيادة
[١] ئل ب ٤٨ خبر ٢ من أبواب صلاة الجماعة.