إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠٣
الفصل الثالث في السعي قال دام ظله: و لو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل و واقع ثم ذكر النقص أتمه و كفر ببقرة على رواية.
[١] أقول: هذه رواية عبد اللّه بن مسكان في الموثق قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة أشواط فيذكر بعد ما أحل و واقع انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه السّلام عليه دم بقرة يذبحها و يطوف شوطا [١] آخر و اعلم ان هذا هو الأقوى عندي و به افتى المفيد و خالفه الشيخ في المبسوط و في باب الكفارات في النهاية و قال لادم عليه للأصل.
الفصل الرابع في التقصير قال دام ظله: و لو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته و لا شيء عليه و روى شاة.
[٢] أقول: اختيار المصنف هنا هو مذهب الشيخ و على بن بابويه و ابن البراج للأصل و قوله و روى شاة إشارة إلى رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه [٢].
[١] ئل ب ١٤ خبر ٢ من أبواب السعي
[٢] ئل ب ٦ خبر ٢ من أبواب التقصير