إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤١
العين، و لو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلّمه الى الحاكم ان تعذر المالك فان تعذر فإلى ثقة محل فان تعذر فإشكال أقربه الإرسال و الضمان (١)، و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة و لو كانا محلين في الحرم لم يتضاعفا و لو كان أحدهما محرما في الحرم و الأخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة و لو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل و يضمن المحرم الفداء، و لو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن و لو أحضنه و خرج الفرخ سليما فلا ضمان، و لو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان. (٢)
[البحث الثالث في اللواحق]
البحث الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل و يكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه و دخل الحرم و مات فيه ضمنه على اشكال (٣)، و
وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» و وجه اختيار المصنف ان الإحرام يمنع ملك الصيد ابتداء و هو موجود و الحق اختيار المصنف.
قال دام ظله: و لو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه الى الحاكم ان تعذر المالك فان تعذر فإلى ثقة محل فان تعذر فإشكال أقربه الإرسال و الضمان.
[١] أقول: ينشأ من تعارض تحريم إمساك الصيد و وجوب حفظ الوديعة و وجه القرب تغليب حرمة الحرم مع مراعاة مصلحة المالك بالضمان و هو الأقوى:
قال دام ظله: و لو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
[٢] أقول: وجه القرب ان الفاسد لا قيمة له و لما ورد في الرواية لما قيل ان الفحل ربما ازلق فقال عليه السّلام ان البيض ربما أمرق و ليس له قيمة [١] و يحتمل الضمان لأنه جناية محرمة و الأقوى عندي عدم الضمان.
قال دام ظله: فإن أصابه فدخل الحرم و مات فيه ضمنه على اشكال.
[٣] أقول: ينشأ (من) ان السبب غير مضمون بل هو مباح (و من) ان السراية في
[١] ئل ب ٢٣ خبر ٤ من أبواب كفارات الصيد.