إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٥
عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة، و ان عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأى (و يحتمل) انكسار الجميع بكسر الأول فيعتبر الكل بالعدد (١) و لو قال إلى الجمعة أو رمضان حمل على الأقرب و يحل بأول جزء منهما و لو قال محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان (٢) و لو قال إلى أول الشهر أو آخره احتمل (البطلان) لانه يعبر به عن جميع النصف الأول و النصف الأخير (و الصحة) فيحمل على الجزء
الاولى الحمل على الأول.
قال دام ظله: و ان عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة ثم تمم المنكسر ثلاثين على راى و يحتمل انكسار الجميع بكسر الأول فيعتبر الكل بالعدد.
[١] أقول: القولان للشيخ الطوسي رحمه اللّه (و وجه الأول) ان الشهر المعتبر في الشرع هو الهلالي الا ان الشهر المنكسر لا بد من الرجوع الى العدد لئلا يتأخر الأجل عن العقد مع الإطلاق و تعذر ذلك فيه (و وجه الثاني) ان الشهر الثاني لا يعقل دخوله الا بعد انقضاء الأول فالأيام الباقية اما ان لا يحتسب من أحدهما، أو من الثاني و كلاهما محال، أو من الأول فلا يعقل دخول الثاني حتى يتم الأول فيتم بعدد من الثاني فينكسر الثاني و هكذا (و الحق) الأول (فإنه) إذا كان الأجل ثلاثة أشهر مثلا بعد مضى شهرين هلاليين و ثلاثين من الأول و الأخر يصدق انه قد مضى ثلثة أشهر فيحل الأجل و الا كان أزيد من المشترط (و لانه) عند مضى الشهر الناقص الهلالي يصدق انه مضى شهر و نصف و هذا مما يستعمله أهل العرف حقيقة.
قال دام ظله: و لو قال محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان.
[٢] أقول: لأنه جعله ظرفا فكل جزء منه صالح له فلم يعين الأجل، و قال الشيخ (رحمه اللّه) يصح و يحل بدخول اليوم و الشهر و كذا لو قال في سنة كذا كما لو قال الى ربيع، و الأقرب عندي البطلان.
قال دام ظله: و لو قال إلى أول الشهر أو آخره احتمل البطلان لانه