إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٠٩
المال. (١)
[الباب الثاني في زكاة الفطرة و فيه مطالب]
الباب الثاني في زكاة الفطرة و فيه مطالب
[المطلب الأول المكلف]
الأول المكلف و هو كل كامل حرّ غنى فلا يجب على الطفل و لا المجنون و لا على من أهلّ شوال و هو مغمى عليه، و لا العبد قنّا كان أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه و على المولى بالحصص الّا ان يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، و لا على الفقير و هو من لا يملك قوت سنة له و لعياله نعم يستحب له إخراجها و ان أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها و لو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى أو ملك عبدا أو ولد له وجبت و الّا استحبت ان لم يصل العبد، و الكافر يجب عليه و يسقط بإسلامه و لا يصح منه أداؤها قبله و لا تسقط عن المرتد بالإسلام و يجب أن يخرجها عنه و عن كلّ من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.
[فروع]
فروع
[الأول الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما]
(الأول) الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و ان لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره سواء كانا حاضرين أو غائبين و لو عالهما غيره وجبت على العائل
[الثاني زكاة المشترك على أربابه بالحصص]
(الثاني) زكاة المشترك على أربابه بالحصص فان اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها
[الثالث لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت]
(الثالث) لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث و لا على غيره الّا ان يعوله أحدهما و الأقرب
ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.
[١] أقول: ذكر المصنف الوجهين، و الأقوى عندي الأول لأن حق الفقراء يزول بالأداء و يستقر ملك المالك على العين و التحقيق ان هذا الوجوب هل هو تخيير بين القيمة و العين أو ثبوت ولاية له على تملك العين بالقيمة فعلى الأول يثبت الأول و على الثاني يحتمل أيضا لما ذكره المصنف.
الباب الثاني في زكاة الفطرة قال دام ظله: و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث و لا على غيره