إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٤
الحول و يتم لو كان عن غيرها
[الثالث السوم]
(الثالث) السوم فلا زكاة في المعلوفة و لو يوما في أثناء الحول بل يستأنف الحول من حين العود الى السوم و لا اعتبار بالسائمة سواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير اذنه من مال المالك و سواء كان العلف لعذر كالثلج أولا و لا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات و تسوم حولا
[الرابع ان لا تكون عوامل]
(الرابع) ان لا تكون عوامل فلا زكاة في العوامل السائمة و في اشتراط الأنوثة
المالك و لا يمكن ذلك أيضا و ان أسقط الأول ضاع حق الفقراء (و عندي) في هذه المسألة نظر لأن الزكاة متعلقة بالعين تعلق الشركة فإذا استحق الفقير عند تمام حول الثلثين بقرة من النصاب عينه فيلزم شيئان (أحدهما) نقصه عن الأربعين فبطل حول الأربعين و استؤنف عند تمام النصاب حول الأربعين (و ثانيهما) ان وجوب إخراج الفريضة بعينها كاشف عن سقوط اعتبار كل ذلك النصاب الذي يخرج عنه في انعقاد حول آخر في أثناء ذلك الحول الذي وجبت الفريضة عند انتهائه لفريضة أخرى إجماعا اما عنه فظاهر و اما بالنسبة إلى غيره فلتوقف الوجوب في كل واحد على مصاحبة الوجوب في غيره في الابتداء توقف معيّة لا توقف دور.
و كذا في انعقاد الحول لانه لو اختل شرط في واحد من النصاب في أثناء الحول سقط اعتباره في الكل و ان لم يتوقف وجوب الأداء بعد حولان الحول على الكل فقد ظهر اتحاد الكل في انعقاد الحول دفعة من أوله الى آخره و على هذا استقر رأى المصنف فلا يتحقق لهذه المسائل على رأى المصنف بل يتحقق على وجوب الزكاة في الذمة و ليس لنا هذا القول، قال والدي المصنف لما سألته عن ذلك انه يمكن تأتّيها على قول الشيخ الطوسي حيث قال انه يقدم الزكاة معجلة و لا ينقص بها النصاب فعرفنا ان ملك الفقير لا يخرج النصاب عن انعقاد الحول عنده، و الأصح عندي انه يبتدء حول الأربعين بعد تمام حول الثلثين ان كمل حول الأربعين كأن ملك احد عشر و فرض المصنف ملك عشرة لا ينافيه لظهور المقصود و لا يحتمل عندي غير ذلك و انما طولنا الكلام في هذه المسئلة لأنها موضع اشتباه.
قال دام ظله: و في اشتراط الأنوثة قولان.