إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٢
محنّكا يلفّ وسط العمامة على رأسه و يخرج طرفيها من تحت الحنك و يلقيان على صدره، و نثر الذريرة على الحبرة و اللفافة و القميص، و كتبة اسمه، و انه يشهد الشهادتين، و أسماء الأئمة عليهم السّلام بتربة الحسين عليه السّلام ان وجد، فان فقد فبالإصبع، و يكره بالسواد. على الحبرة، و القميص، و الإزار، و الجريدتين، و يستحب خياطة الكفن بخيوط منه، و سحق الكافور باليد و وضع الفاضل على الصدر، و طيّ جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، و بالعكس. و يكره بلّ الخيوط بالريق، و الأكمام المبتدأة، و قطع الكفن بالحديد، و جعل الكافور في سمعه و بصره
[تتمة]
(تتمة) لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور و الذريرة، و لا يجوز تقريبهما من المحرم و لا غيرهما من الطيب. في غسل و حنوط، و لا يكشف رأسه و لا تلحق المعتدة و لا المعتكف به، و كفن المرأة الواجب على زوجها و ان كانت موسرة. و يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث، و لو لم يخلف شيئا دفن عاريا و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب نعم يكفن من بيت المال ان كان، و كذا الماء و السدر، و الكافور و غيره، و يجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن.
[الفصل الثالث في الصلاة عليه و مطالبه خمسة]
الفصل الثالث في الصلاة عليه و مطالبه خمسة
[المطلب الأول الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين]
(الأول) الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين، و ان كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد، و يستحب على من نقص سنّه عن ذلك ان ولد حيّا، و لا صلاة لو سقط ميتا و ان ولجته الروح، و الصدر كالميت، و الشهيد كغيره، و لا يصلى على الأبعاض غير الصدر و ان علم الموت و لا على الغائب، و لو امتزج قتلي المسلمين بغيرهم صلى على الجميع، و أفرد المسلمون بالنيّة.
[المطلب الثاني في المصلى]
المطلب الثاني (في المصلى) و الاولى بها هو الاولى بالميراث، فالابن اولى من
يحتمل الاكتفاء به لأن الفضيلة التامة متوقفة على رفع الحدث و قد نواها، و الأصح عندي الأول.