إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٥
[الثامن إذا اعتادت مقادير مختلفة متسعة]
(الثامن) إذا اعتادت مقادير مختلفة متسعة ثم استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر، فان نسيتها رجعت الى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة، كالصلاة، و الطواف، و مسّ كتابة القرآن، و يكره حمله، و لمس هامشه، و لا يرتفع حدثها لو تطهرت، و لا يصح صومها، و يحرم عليها الجلوس في المسجد، و يكره الجواز فيه، و لو لم تأمن من التلويث حرم أيضا، و كذا يحرم على المستحاضة و ذوي السلس و المجروح معه و يحرم قراءة العزائم و أبعاضها، و يكره ما عداها، و لو تلت السجدة أو استمعت سجدت، و يحرم على زوجها وطيها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، و في وجوب الكفارة قولان، أقربهما الاستحباب (١)، و هي دينار في أوله، قيمته عشرة دراهم، و نصفه في وسطه، و ربعه في آخره، و يختلف ذلك بحسب العادة، فالثاني أول لذات الستة، و وسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا، أو سبق التكفير، و الّا فلا، و لو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام، و يجوز له الاستمتاع بما عدا القبل، و لا يصح
ففيه أقوال ثلثة (ألف) للشيخ بناء على مذهبه (ب) لابنه ابى على لانه يبرء الذمة بيقين (ج) قول المصنف و هو الأصح، لأنه أقل ما يحصل فيه يوم واحد يكون كله طهرا، و الضابط أنها تأتي بفائت الصوم مرة مع زيادة يوم في أقل الطهر متفرقا، و مرة كذلك لا بزيادة كل يوم من ثاني عشر مثله في الأول إلى عاشر ثانية، أو مرة ولاء ثم اخرى من ثانيعشر الأول، و تصوم يومين بينهما، و الأول في أربعة فما دون، و الثاني في تسعة فما دون.
قال دام ظله: و في وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب.
[١] أقول: أوجبها السيد المرتضى، و الشيخ في الجمل و المبسوط، و المفيد، و ابنا بابويه، و ابن إدريس، لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام [١]: من اتى حائضا فعليه نصف
[١] ئل ب ٢٨ خبر ٤ من أبواب الحيض.