إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٨
نصف دارى مما يلى دارك لم يصح لعدم العلم بالمنتهى
[كل شرط يقتضي تجهيل احد العوضين فان البيع يبطل به]
(و) كل شرط يقتضي تجهيل احد العوضين فان البيع يبطل به و ما لا يقتضيه لكنه فاسد فإن الأقوى بطلان البيع (١) و لا يحصل به ملك للمشترى سواء اتصل به قبض أو لا و لا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو غيرهما و عليه رده مع نمائه المتصل و المنفصل و اجرة مثله و أرش نقصه و قيمته لو تلف يوم تلفه (و يحتمل) أعلى القيم (٢) و لو وطئها لم يحد و عليه المهر و أرش البكارة و الولد حر و على أبيه قيمته يوم سقوطه حيا و لا شيء لو سقط ميتا و أرش ما نقص بالولادة و لو باع المشتري فاسدا لم يصح و لمالكه أخذه من الثاني و يرجع على الأول بالثمن مع جهله فان تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع فان زادت القيمة على الثمن و رجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول لاستقرار التلف في يده و ان رجع على الأول رجع بالفضل على الثاني و لو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في
قال دام ظله: و كل شرط يقتضي تجهيل احد العوضين فان البيع يبطل به و ما لا يقتضيه لكنه فاسد فإن الأقوى بطلان البيع.
[١] أقول: قال الشيخ يبطل الشرط دون البيع لانه بيع و شرط إذ لو كان البيع معلقا على الشرط كان باطلا و قيل يبطل البيع لانعدام المشروط بعدم شرطه لعدم استلزام الشرط المشروط في الوجود فلو لم يستلزم عدمه عدمه لجاز كون كل شيء شرطا لغيره و هو محال (و التحقيق) ان هذه الشروط شروط بالمجاز لأنها تابعة للعقد و العقد سبب فيها فلا يعقل كونها شرطا له و الا دار بل هي صفات للبيع تختلف الأغراض باختلافها و لا يعد فقدها عيبا ثم قال الشيخ و ابن الجنيد و ابن البراج بطلانها لا يستلزم بطلان البيع و لا يوجب فقدها أرشا و قال شيخنا دام ظله ان التراضي انما وقع على هذا الوجه فلا يلزم غيره.
قال دام ظله: و قيمته لو تلف يوم تلفه و يحتمل أعلى القيم.
[٢] أقول: وجه الأول ان تقدير القيمة وقت وجوبها و هو يوم التلف إذ قبله يجب العين (و وجه) الثاني ضمانه بالقبض فأشبه الغصب.
قال دام ظله: و لو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في يده الى ما كان