إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢١
لو تحالفا لان يكون المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه و لو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف (و يحتمل) يوم القبض (١)، و لو تلف بعضه أو تعيب أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره رجع بقيمة التالف و أرش العيب و قيمة المكاتب و المرهون و الآبق و المستأجر و للبائع استرجاع المستأجر لكنه يترك عند المستأجر مدة الإجارة و الأجرة المسماة للمشترى و عليه اجرة المثل للبائع و لو زالت الموانع بان عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة فالأقرب عود ملك البائع إلى العين فيسترد المشتري القيمة (٢) و النماء المنفصل للمشترى على اشكال (٣)، و لو اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله أو في قدر الأجل أو في
قال دام ظله: و لو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف و يحتمل يوم القبض.
[١] أقول: وجه الأول انه وقت وجوبها و وجه الثاني انه وقت دخول المبيع في ضمانه.
قال دام ظله: و لو زالت الموانع بان عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة فالأقرب عود ملك البائع إلى العين فيسترد المشتري القيمة
[٢] أقول: وجه القرب ان القيمة إنما أخذت للحيلولة لا معاوضة لاشتراطها بعقد و ليس (و يحتمل) ضعيفا عدمه لان العين قبل رجوعها لم تخرج عن الملكية فهو اما للبائع و هو محال و الا لزم أحد الأمرين اما ملك العوض و المعوض أو عدم ملك هذا العوض بل جواز التصرف و كلاهما محال و ليس لغيرهما فهي للمشتري على حد ملك البائع العوض و هو المطلوب فإنه لم يعهد في الشرع انقطاع الملك بغير عقد ناقل إلا في مواضع معدودة ليس هذا منها.
قال دام ظله: و النماء المنفصل للمشترى على اشكال.
[٣] أقول: النماء ثلاثة أقسام (ا) المتجدد قبل التحالف و فيه الاشكال (من) حيث ان التحالف يفسخ البيع من الأصل و النماء تابع (و من) حيث انه قد نما على ملكه و الفسخ متجدد (ب) بعد التحالف و قبل أداء القيمة للبائع قطعا (ج) المتجدد بعد أخذ القيمة و قبل الوجدان و هو مبنى على ما مر.