إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٦
و السموك جنس و اللبن و الدهن تابعان و كذا الخل و الدهن و ما يتخذ منه جنس كالشيرج و دهن البنفسج، و الجيد و الردى جنس، و الصحيح و المكسور جنس و التبر و المضروب جنس.
[الشرط الثاني الكيل و الوزن]
الشرط الثاني الكيل و الوزن فلا ربا الا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت و لو تساويا قدرا صح البيع نقدا، و لو انتفى الكيل و الوزن معا جاز التفاضل نقدا و نسية كثوب بثوبين و بيضة ببيضتين و لا فرق بين اختلاف القيمة و اتفاقها و الحوالة في التقدير على عادة الشرع فما ثبت انه مكيل أو موزون في زمانه عليه السّلام حكم بدخولهما فيه فان لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد فان اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأى (١) فلا يثبت الربا في الماء و لا الطين إلا الأرمني، و المراد هنا جنس المكيل و الموزون و ان لم يدخلاه لقلته كالحبة و الحبتين أو لكثرته كالزبرة.
[فروع]
فروع
[إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه]
(ا) إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين و الآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها
[لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا]
(ب) لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا و لا المكيل جزافا و لا موزونا
[لو كانا في حكم الجنس الواحد]
(ج) لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل و الدقيق المقدر بالوزن (احتمل)
الوقوف على الأجناس و الأنواع و الفصول متعسر.
قال دام ظله: فان اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه على راى
[١] أقول: اختيار المصنف هنا هو اختياره في المختلف و هو مذهب الشيخ في المبسوط و ابن البراج و قال الشيخ في النهاية يغلب جانب التحريم و لم يعتبر العرف، و قال المفيد رحمه اللّٰه الحكم للأغلب فإن تساويا غلب جانب التحريم (احتج) المصنف بان الخطاب الشرعي يحمل على المعهود في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و مع فقده فعلى الحقيقة العرفية عند كل قوم بحسب اصطلاحهم (و لأن) الأصل عدم التحريم و الأقوى عندي تغليب جانب التحريم للاحتياط.
قال دام ظله: لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير