إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٨
و لو قبض البعض و حدث في الباقي عيب فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب على اشكال (١)، و كل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة و ترد الجارية و العبد من الجنون و الجذام و البرص، و ان تجددت ما بين العقد و السنة و ان كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري، فان تصرف و تجدد احد هذه على رأس السنة فله الأرش، و لو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد، و الزيادة المنفصلة له و المتصلة للبائع. و لو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل و لا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، فان رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبرائته باليمين، و لو أنكر الوكيل حلف فان نكل فردّ عليه احتمل عدم رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار و ثبوته لرجوعه قهرا كالبينة و لو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقات، و لو رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين و لو ردها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة و تقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ
من الثمن لو كان العيب قبل العقد فكذا بعده لأن المقتضي هو العقد و القبض و لعدم زوال ضمان البائع، و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن إدريس لا أرش إلا بالتراضي لأصالة عدم الأرش (و الجواب) مع وجود المقتضى بخلاف الأصل يبقى هو الأصل و الأقوى عندي هو اختيار المصنف.
قال دام ظله: و لو قبض البعض و حدث في الباقي عيب فله الأرش أورد الجميع دون المعيب على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من وجود العلة فيه (و من) التبعيض و هو عيب و الأقوى عندي انه ليس له رد المعيب وحده.
قال دام ظله: و لو رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين و لو ردها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة