إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٤
[المطلب الخامس في الأحكام]
المطلب الخامس في الأحكام، كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و ان كانت أحد الخمسة إلا عند تضيّق الحاضرة، و لو اتسع وقتها و خيف على الميت لو قدمت (الحاضرة خ) صلى عليه أوّلا، و ليست الجماعة شرطا و لا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ و ان كانت امرأة و يشترط حضور الميت لا ظهوره فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه يوما و ليلة على راى (١) و لو قلع صلى عليه مطلقا نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا و المسبوق يكبر مع الامام ثم يتدارك بعد الفراغ، فان خاف الفوات والى [١] التكبير فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم و لو على القبر و لو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب اعادتها مع الامام و إذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع و تكرار الصلاة على كل واحدة أو على كل طائفة و لو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام و استيناف الصلاة على الثانية و بين الابطال و الاستيناف عليهما و الأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة و تجزى الواحدة فينبغي ان يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب و هكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام في وسط الصف.
[الفصل الرابع في الدفن]
الفصل الرابع في الدفن و الواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع و تكتم رائحته عن الناس و استقبال القبلة به بان يضجع على جانبه الأيمن و المستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول الى القبر و أخذ الرجل من عند رجلي القبر و المرأة مما يلي القبلة و إنزاله في ثلاث دفعات و سبق رأسه و المرأة عرضا و تحفى النازل و كشف رأسه و حل أزراره و كونه أجنبيا إلّا المرأة و الدعاء عند إنزاله و حفر القبر قامة أو الى الترقوة و اللحد مما يلي القبلة و حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه و جعل شيء من تربة الحسين عليه السّلام معه و تلقينه و الدعاء له و شرج اللبن و الخروج من قبل رجل القبر و إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين و رفع
قال دام ظله: فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه يوما و ليلة على راى.
[١] أقول: هذا مذهب ابن إدريس، و ابن البراج، و ابن حمزة، و هو الأقوى عندي، و قال سلار. ثلاثة أيام، و قال ابن الجنيد ما لم يعلم تغير صورته، و قال والدي في منتهى المطلب، لم أقف على رواية في التقدير.
[١] اى يكبر ولاء.