إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٤٨
اختلف الجنس أو اتحد و يجوز ان يستثنى ثمرة شجرة أو نخلة معينتين و لو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع و ان يستثنى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة و لو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض و هو التخلية هنا أو سرقت فهي من مال المشتري و لو كان قبل القبض فمن البائع و لو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن و له الفسخ و لو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ و إلزام المتلف، و الأقرب إلحاق البائع به (١)، و إتلاف المشتري كالقبض و لا يجب على البائع السقي بل التمكين منه مع الحاجة فلو تلفت بترك السقي فان لم يكن قد منع فلا ضمان عليه و ان منع ضمن و كذا لو تعيبت و يجوز بيع الثمرة و الزرع بالأثمان و العروض الا بيع التمر بالتمر و هي المزابنة و الا الزرع بالحب و هي المحاقلة، و لو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدخن، و هل يسرى المنع الى ثمر الشجر الأقرب ذلك لتطرق الربا على اشكال (٢) و الأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن (٣) و استثنى من الأول العرايا فإنه
قال دام ظله: و الأقرب إلحاق البائع به.
[١] أقول: وجه القرب انه ملك المشتري فيضمنه كالأجنبي و يحتمل بطلان البيع لعموم النص و الأقوى الأول.
قال دام ظله: و هل يسرى المنع الى ثمر الشجر الأقرب ذلك لتطرق الربا على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) وجه القرب الذي ذكره لان مثله مكيل أو موزون و كل ما كان مثله مكيلا أو موزونا كان مكيلا أو موزونا (و من حيث) ان كل ربوي مكيل أو موزون و لا شيء مما يصح بيعه جزافا بمكيل أو موزون ينتج لا شيء من الربوي يصح بيعه جزافا و هذا يصح بيعه جزافا اى بغير معرفة قدره ينتج هذا ليس بربوي و الأصح عندي المنع.
قال دام ظله: و الأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.
[٣] أقول: هذا قول المفيد و الشيخ في الخلاف، و قال في المبسوط المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل و يجوز بيعه بحب من جنسه على ما روى