إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧
خلاف. (١)
[يستحب]
و (يستحب) المضمضة و الاستنشاق، و الغسل بصاع، و إمرار اليد على الجسد و تخليل ما يصل اليه الماء و الاستبراء للرجل المنزل بالبول، فان تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه الى رأسه كذلك، و ينتره ثلاثا.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، و وضع شيء فيها، و الاجتياز في المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج
[١] أقول: ذهب المصنف الى وجوب الغسل لنفسه، و هو اختيار ابن حمزة لوجوه (ألف) قوله عليه السّلام [١] انما الماء من الماء، و من للسببية، هنا فجعل سبب وجوب الغسل وجود الماء من غير تعليق على عبادة (لا يقال) هذا الحديث مكي في صدر الإسلام و نسخ (لأنا نقول) انما نسخ الحصر، و اما سببية الماء للغسل فلم تنسخ بإجماع المسلمين (ب) روى الشيخ [٢] في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة في الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. عقب بالفاء و هي للتعقيب بلا فصل، فلا يقف على شيء آخر (ج) قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [٣] علق على كونه جنبا، و عقب الأمر بالفاء و هي تقتضي التعقيب بلا فصل، و الأمر للوجوب فلا يتأخر عن الجنابة (د) قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل و ان لم ينزل [٤].
و هو من الصحاح، و الفاء للتعقيب بلا فصل و فيه إيماء إلى السببية، و قال ابن إدريس يجب لغيره، لعطف جملة و ان كنتم جنبا فاطهروا على جملة إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا، فيتشاركان في الشرط، لان الشرط المصدر به الجمل يرجع الى الجميع، و لان المعطوف و المعطوف عليه يتشاركان في الحكم، و بما رواه الشيخ [٥] في الصحيح عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يجامعها الرجل
[١] سنن ابى داود ج ١ خبر ٤ باب الاكسال
[٢] ئل ب ٢ خبر ٢ من أبواب الجنابة)
[٣] س المائدة آية ٨)
[٤] سنن ابى داود ج ١ خبر ٣ في باب الاكسال
[٥] ئل ب ١٤ خبر ١ من أبواب الجنابة)