إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١٢
و الفجر و الإحرام و الطواف و في ثوانيها بالتوحيد و روى العكس (١) و التوحيد ثلثين مرّة في أوليي صلاة اللّيل و في البواقي السّور الطّوال و سؤال الرحمة عند آيتها و التّعوذ من النقمة عند آيتها و الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة و كذا بين السّورة و تكبيرة الركوع.
و يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبّس ما لم يتجاوز النّصف إلّا في الجحد و الإخلاص الّا الى الجمعة و المنافقين و لو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا و مع الانتقال يعيد البسملة و كذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة و مريد التقدّم خطوة أو اثنين يسكت حالة التخطّي.
[الفصل الخامس في الركوع]
الفصل الخامس في الركوع و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا و يجب في كل ركعة مرّة إلّا الكسوف و شبهه و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه و الطّمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب و الذكر من تسبيح و شبهه على رأى (٢) و الرفع منه و الطمأنينة فيه
[١] أقول: مستند الأول رواية محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة: قال حدثني معاذ بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال لا تدع ان تقرأ بقل هو اللّه احد و قل يا ايها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر و ركعتي الزوال و ركعتين بعد المغرب و ركعتي أول صلاة الليل و ركعتي الإحرام و الفجر إذا أصبحت بها و ركعتي الطواف، و هو اختيار الشيخ في باب القراءة من كتاب النهاية و المبسوط، و روى أيضا [١] رواية مرسلة انه يقرء في هذه المواضع في الركعة الأولى قل هو اللّه احد و في الثانية قل يا ايها الكافرون، و هذه هي التي أشار إليها المصنف بقوله و روى العكس.
قال دام ظله: و الذكر من تسبيح و شبهه على رأى
[٢] (أقول) هذا مذهب الشيخ في المبسوط و ابن إدريس، لأن هشام بن الحكم و هشام بن سالم سألا [٢] الصادق عليه السّلام
[١] ئل باب ١٥ خبر ٢ من أبواب القراءة.
[٢] ئل ب ٧ خبر ١ و ٢ من أبواب الركوع.