إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٦٠
التكليف و الحرية و الإسلام و اذن الزوج، و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام و التكليف و ان لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو بالإفساد أو الاستيجار المضيق و لو عجز من استقر عليه وجوب الحجّ عنه و لو مشيا صحت نيابته، و شرط المندوب ان لا يكون عليه حجّ واجب و اذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج و المولى و الأب
[المطلب الثاني في أنواع الحج]
المطلب الثاني في أنواع الحج و هي ثلاثة: تمتع و قران و افراد
[أما التمتع]
أما (التمتع) فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب (و صورته) ان يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم يطوف لها، ثم يصلى ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة بالحج (للحج- خ ل) ثم يمضي الى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد الفجر، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر (و هو يوم العاشر- خ)، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه ثم يمضى فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج و يصلى ركعتيه و يسعى للحج و يطوف للنساء و يصلى ركعتيه، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و يرمى في هذه الأيام الجمار الثلاث و لمن اتقى النساء و الصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط رمى الثالث.
[و اما القران و الافراد]
و اما (القران) و (الافراد)، فهما فرض أهل مكة و حاضريها و هو من كان بينه و بين مكة دون اثنى عشر ميلا من كل جانب (و صورتهما) واحدة و انما يفترقان بسياق الهدى و عدمه (و صورة) الافراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم يمضي الى عرفة، ثم المشعر، ثم يقضى مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة فيطوف للحج و يصلى ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء و يصلى ركعتيه، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من ادنى الحل و ان لم يكن في أشهر الحج (الحرم- خ) و لو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج الى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول و استأنفه. و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز و يجوز اضطرارا و كذا من فرضه التمتع يعدل الى الافراد اضطرارا كضيق الوقت أو حصول الحيض و النفاس و لو طافت أربعا فحاضت سعت و قصرت و صحت متعتها و قضت باقي المناسك و أتمت بعد الطهر و لو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف تنتظر.