إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٥٣
بأشدّ الثغور خطرا و يكره نقل الأهل و الذرية إليه.
[المقصد الثاني فيمن يجب قتاله و هم ثلاثة]
المقصد الثاني فيمن يجب قتاله و هم ثلاثة
[الأول الحربي]
(الأول) الحربي و هو من عدا اليهود و النصارى و المجوس من سائر أصناف الكفار سواء اعتقد معبودا غير اللّه تعالى كالشمس و الوثن و النجوم أو لم يعتقد كالدهرى و هؤلاء لا يقبل منهم إلّا الإسلام فإن امتنعوا قوتلوا الى أن يسلموا أو يقتلوا و لا يقبل منهم بذل الجزية
[الثاني الذمي]
(الثاني) الذمي و هو من كان من اليهود و النصارى و المجوس إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية فإن التزموا بها لم يجز قتالهم
[الثالث البغاة]
(الثالث) البغاة و الواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، اما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام و لو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولّاها غير الإمام أو نائبه، و لا فرق بين ان يكون الوثني و من في معناه عربيا أو عجميا
[شرائط الذمة أحد عشر]
و شرائط الذمة أحد عشر
[الأول بذل الجزية]
(الأول) بذل الجزية
[الثاني التزام أحكام المسلمين]
(الثاني) التزام أحكام المسلمين و هذان لا يتم عقد الذمة إلّا بهما فإن أخل بأحدهما بطل العقد و في معناه ترك قتال المسلمين
[الثالث ترك الزنا بالمسلمة]
(الثالث ترك الزنا بالمسلمة
[الرابع ترك اصابتها باسم نكاح]
(الرابع) ترك اصابتها باسم نكاح و كذا الصبيان من المسلمين
[الخامس ترك فتن مسلم عن دينه]
(الخامس) ترك فتن مسلم عن دينه
[السادس قطع الطريق عليه]
(السادس) قطع الطريق عليه
[السابع إيواء جاسوس المشركين]
(السابع) إيواء جاسوس المشركين.
[الثامن المعاونة على المسلمين]
(الثامن) المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم و هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و الّا فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية و لو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده
[التاسع ما فيه غضاضة على المسلمين]
(التاسع) ما فيه غضاضة على المسلمين و هو ذكر ربهم أو نبيهم عليه السّلام بسب و يجب به القتل على فاعله و ينقض العهد و لو ذكرهما بما دون السب أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد ان شرط عليه الكف عنه و الا فلا و يعزر
[العاشر إظهار منكر في دار الإسلام]
(العاشر) إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير و إظهار شرب الخمر في دار الإسلام و نكاح المحرمات و روى أصحابنا انه ينقض العهد (١)
[الحادي عشر احداث البيع و الكنائس]
(الحادي عشر) احداث
قال دام ظله: إظهار منكر الى قوله و روى أصحابنا انه ينقض العهد.
[١] أقول: هذه رواية زرارة عن الصادق عليه السّلام قال قال ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل