إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٤٢
و لو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق فان اتفقا بطلا الّا مع الإجازة و لو كانا وكيلين صحا معا و لو اشترى مسروقة من ارض الصلح قيل يردها على البائع و يستعيد الثمن فان مات فمن وارثه فان فقد استسعيت، و الأقرب تسليمها الى الحاكم من غير سعى (١)، و لو دفع
مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي ليحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه و ورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي الأب إنما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنما اشتريت أباك بما لنا فقال أبو جعفر عليه السّلام اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد و اما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه و اى الفريقين بعد اقام بينة انه اشترى أباه من أمواله كان لهم رقا [١] و في سند هذه الرواية قول و افتى بها الشيخ الطوسي رحمه اللّه و ابن البراج و في التأويل المذكور في الكتاب نظر لمنافاته الرواية.
قال دام ظله: و لو اشترى مسروقة من ارض الصلح قيل يردها على البائع و يستعيد الثمن فان مات فمن وارثه فان فقد استسعيت و الأقرب تسليمها الى الحاكم من غير سعى.
[١] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و تبعه ابن البراج و الثاني قول ابن إدريس و هو الحق لكون كسب العبد ملكا لسيده و استحالة قضاء دين الغاصب من مال المغصوب منه (احتج) الشيخ برواية مسكين السمان عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها ان قدر عليه قلت جعلت فداك فإنه قد مات و مات عقبه قال فليستسعها [٢]، قال والدي المصنف في المختلف (مسكين) لا يحضرني الان حاله و أقول هذه الرواية مخالفة للأصل و الدليل من وجوه.
(ا) ردها على الغاصب (ب) ردها الى ورثته ان لم يوجد الغاصب (ج) استسعائها
[١] ئل ب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان
[٢] ئل ب ٢٤ خبر ١ من أبواب بيع الحيوان