إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩
الحشفة، و يجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، و في الملفوف نظر، (١)
[السادس لو خرج المنى من ثقبة في الصلب]
(السادس) لو خرج المنى من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه (٢)
[السابع لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها]
(السابع) لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها، و ان لم يمس الماء الشعر بجملته
[الثامن لا يجزى غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة]
(الثامن) لا يجزى
و السبب المركب في الحكم مستلزم لسببية كل واحد من اجزائه في المسبب سببا ناقصا، و قد ظهر في علم الكلام ذلك، فإذا لم يكن الجزء سببا ناقصا لم يكن الكل سببا تاما، و قال ابن البراج، و ابن إدريس، يتمم و لا شيء عليه لدخول الحدث الأصغر تحت الأكبر و هو باق، و قال السيد يتمم و يتوضأ كوقوعه بعد الإكمال (و الجواب) بالفرق فإنه بعد الإكمال قد ارتفعت الجنابة و وجد ما يوجب الوضوء، و الأقوى عندي الذي قواه المصنف.
قال دام ظله: و في الملفوف نظر.
[١] أقول: ينشأ من عموم قول النبي [١] صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل و ان لم ينزل، و هذا بعمومه يتناول صورة النزاع و (عموم) قوله عليه السّلام: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، و هو من الحسان (و من) انه قد ورد قوله عليه السّلام [٢]: إذا قعد بين شعبها الأربع و ألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل، و لم يحصل إلصاق الختان، و لانه ليس محلا للاستمتاع، و الأصح الأول، لما ورد في الصحيح [٣] عن على عليه السّلام: انه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، و التقاء الختانين يراد به المحاذاة، و لهذا يقال التقى الفارسان اى تحاذيا، و ليس المراد بالالتصاق الحقيقة بل التحاذي أيضا.
قال دام ظله: و لو خرج المنى من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه.
[٢] أقول: وجه القرب ان ألفاظ الشارع انما تحمل على المعهود و المعتاد (و
[١] سنن ابى داود خبر ٣ من باب الاكسال
[٢] سنن أبي داود ج ١ خبر ٣ من باب الاكسال
[٣] ئل ب ٦ خبر ٥ من أبواب الجنابة