إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١٠
مع علم الإباحة اما لفظا أو بشاهد الحال و يكره انتهابه فان لم يعلم قصد الإباحة حرم
[الولاية من قبل العادل مستحبة]
(ه) الولاية من قبل العادل مستحبة و قد يجب إذا ألزم أو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إليها، و تحرم من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم، و لو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية كره له الولاية حينئذ
[جوائز الجائر ان علمت غصبا حرمت]
(و) جوائز الجائر ان علمت غصبا حرمت و تعاد على المالك ان قبضها فان جهله تصدق بها عنه و لا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا، و الذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و من الانعام باسم الزكاة يجوز شرائه و اتهابه و لا يجب اعادته على أصحابه و ان عرفوا
[إذا امتزج الحلال بالحرام]
(ز) إذا امتزج الحلال بالحرام و لا يتميز يصالح أربابه فإن جهلهم اخرج خمسه ان جهل المقدار و حل الباقي
[للأجير الخاص العمل لغير من استأجره]
(ح) لا (يحل) للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا باذنه و يجوز للمطلق
[لو مر بثمر النخل و الفواكه لا قصدا]
(ط) لو مر بثمر النخل و الفواكه لا قصدا، قيل جاز الأكل دون الأخذ و المنع أحوط (١)، و لا يجوز مع الإفساد إجماعا و لا أخذ شيء منها و لو اذن المالك مطلقا جاز
[يحل ثمن الكفن]
(ى) يحل ثمن الكفن و ماء تغسيل الميت و اجرة البدرقة
[يحرم على الرجل ان يأخذ من مال ولده البالغ شيئا]
(يا) يحرم على الرجل ان يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه إلا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه و لو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية
كتاب الزكاة من كتابه لمغايرة الدفع الأخذ، و لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة قال سألته عن رجل أعطاه رجل ما لا ليقسمه في محاويج أو مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلم قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه [١] و ذهب الشيخ في النهاية و ابن إدريس في كتاب المكاسب الى جواز الأخذ منه.
قال دام ظله: لو مر بثمر النخل و الفواكه لا قصدا قيل جاز الأكل دون الأخذ و المنع أحوط.
[١] أقول: الأول قول الشيخ و به رواية و الأولى عصمة مال المسلم
[١] ئل ب ٨٣ خبر ٣ من أبواب ما يكتسب به.