إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣٢
و الابدال على الترتيب على رأى (١)
[الرابع في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل]
(الرابع) في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ، و ان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فعن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام
[الخامس في كسر كل بيضة من القطا و القبج و الدراج]
(الخامس) في كسر كل بيضة من القطا و القبج و الدراج من صغار الغنم و قيل مخاض من الغنم و هو ما من شأنه ان يكون حاملا ان كان قد تحرك فيه الفرخ و الا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي فإن عجز فكبيض النعام، قيل معناه يجب عن كل بيضة شاة (٢) و هذه الخمسة تشترك
قال دام ظله: و الابدال على الترتيب على راى.
[١] أقول: هذا اختيار السيد المرتضى و الشيخ في المبسوط و النهاية و المفيد و ابن ابى عقيل و ابى الصلاح و هو الأقوى عندي، لرواية ابن محبوب عن على بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الإطعام صام لكل نصف صاع يوما [١].
و ذهب الشيخ في الخلاف و الجمل في باب الصوم الى التخيير لقوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [٢] لان لفظة «أو» يقتضي التخيير.
قال دام ظله: و في كسر كل بيضة من القطا و القبج و الدراج من صغار الغنم و قيل مخاض من الغنم الى قوله فان عجز فكبيض النعام قيل معناه يجب عن كل بيضة شاة.
[٢] أقول: وجه الأول قوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. و هو اختيار الشيخ ابى القاسم بن سعيد رحمه اللّه و الثاني قول الشيخ و ابن حمزة و ابن إدريس و هو اختيار المصنف في المختلف و احتج بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق
[١] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب كفارات الصيد
[٢] المائدة- ٩٥