إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣١
و في فرخ النعامة صغير من الإبل على رأى (١) و مع العجز يساوى بدل الكبير
[الثاني في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية]
(الثاني) في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية فإن عجز قوّم البقرة و فض ثمنها على البر و اطعم كل مسكين نصف صاع و الزائد على ثلاثين مسكينا له و لا يجب الإكمال لو نقص، فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام
[الثالث في الظبي شاة]
(الثالث) في الظبي شاة فإن عجز قوّمها و فض ثمنها على البر و اطعم كل مسكين بمدّين و لا يجب الزائد على عشرة، فإن عجز صام عن كل مدّين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام و في الثعلب و الأرنب شاة و قيل كالظبي (٢)
يعلم انتفاء شرط التكليف بالشهرين (فعلى القول) بأنه لا يحسن التكليف لم يكن مكلفا بالشهرين بل بالثمانية عشر يوما و قد اتى بها في ضمن الشهر (و على القول) بأنه يحسن لم يقع ما صامه عن الثمانية عشر يوما لاستحالة التكليف بالبدل الاضطراري و المبدل في حالة واحدة و استحالة صحة تقديم الفعل على التكليف فيجب التسعة أو ما قدر على الاحتمالين.
قال دام ظله: و في فرخ النعامة صغير من الإبل على راى.
[١] أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف و ابن البراج و المفيد و المرتضى و ابن إدريس و ابى الصلاح لقوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. [١] و قال في النهاية مثل ما في النعامة لصدق الاسم عليها و على الكبيرة بالتواطي فيستويان في الحكم المعلق عليه و الأصح عندي الأول.
قال دام ظله: و في الثعلب و الأرنب شاة و قيل كالظبي.
[٢] أقول: ذهب الشيخان و المرتضى و ابن إدريس ان حكم الثعلب و الأرنب في الابدال حكم الظبي و ابن ابى عقيل و على بن بابويه لم يتعرضا لغير بدل الظبي و لم- يذكر ابن ابى عقيل حكم الثعلب و الأرنب (احتج) الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن قوله تعالى أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً، قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به و ان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ [٢].
[١] المائدة- ٩٤
[٢] ئل ب ٢ خبر ٨ من أبواب كفارات الصيد.