إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦
طلاقها مع الدخول و حضور الزوج مطلقا أو حكمه و انتفاء الحمل، و يجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا، و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، إلّا ركعتي الطواف، و (يستحب) لها الوضوء عند كل وقت صلاة، و الجلوس في مصلاها ذاكرة للّه تعالى بقدرها، و يكره لها الخضاب، و تترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، و المبتدئة بعد مضى ثلاثة على الأحوط، و يجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقيّة تطهرت، و الّا صبرت المبتدءة الى النقاء أو مضى العشرة، و ذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين، فان انقطع على العاشر أعادت الصوم، و ان تجاوز أجزأها فعلها، و يجوز لزوجها الوطي قبل الغسل على كراهية، و ينبغي له الصبر حتى تغتسل، فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها، و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة و أداءها قضتها، و لا تجب لو كان قبله، و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة و أداء ركعة وجب أداءها، فإن أهملت وجب القضاء، و لو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.
[المقصد السابع في الاستحاضة]
المقصد السابع في الاستحاضة (و هي) في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور، و قيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر، و كلما ليس بحيض و لا قرح و لا جرح فهو استحاضة، و ان كان مع اليأس. ثم ان ظهر على القطنة و لم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة و تغيير القطنة، و ان غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة، و ان سال وجب مع ذلك غسل للظهر و العصر و غسل آخر للمغرب و العشاء مع الاستمرار، و الّا فاثنان أو واحد، و مع الافعال تصير بحكم الطاهر، و لو أخلّت بشيء من الافعال لم تصح صلاتها، و لو أخلّت بالأغسال لم تصح صومها، و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.
دينار. و لم يصح سنده، و قال الشيخ في النهاية يستحب و هو الأقوى عندي للأصل، و لرواية العيص بن القاسم الصحيحة [١] عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال سألته عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال: لا تلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّه ان تقربها، (قلت) فان
[١] ئل ب ٢٩ خبر ١ من أبواب الحيض.