إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣١٠
[فروع]
فروع
[الأول لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صح]
(الأول) لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صح و لو تممتها حركة غيره لم يجزئ
[الثاني لو شك هل أصابت الجمرة أم لا]
(الثاني) لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزئ
[الثالث لو طرحها من غير رمى]
(الثالث) لو طرحها من غير رمى لم يجزئ
[الرابع لو كانت الأحجار نجسة]
(الرابع) لو كانت الأحجار نجسة اجزءت و الأفضل تطهيرها
[الخامس لو وقعت في غير المرمى على حصاة]
(الخامس) لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجز به
[السادس يجب التفريق في الرمي لا الوقوع]
(السادس) يجب التفريق في الرمي لا الوقوع فلو رمى حجرين دفعة و ان كان بيديه فرمية واحدة و ان تلاحقا في الوقوع و لو اتبع أحدهما الأخر فرميتان و ان اتفقا في الإصابة.
[المطلب الثاني في الذبح و مباحثه أربعة]
المطلب الثاني في الذبح و مباحثه أربعة
[المبحث الأول في أصناف الدماء اما واجب أو ندب]
(الأول) في أصناف الدماء- اراقة الدم اما واجب أو ندب
[فالأول هدي التمتع و الكفارات]
(فالأول) هدي التمتع و الكفارات و المنذور و شبهه و دم التحلل،
[و الثاني هدي القران و الأضحية]
(و الثاني) هدي القران و الأضحية و ما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا و لا يجب على غيره، و يتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه و بين أمره بالصوم فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدى، و لا يجزى الواحد في الواجب الا عن واحد و مع الضرورة الصوم على رأى (١)، و في الندب يجزى عن
الفصل السادس في مناسك منى قال دام ظله: و لا يجزى الواحد في الواجب الا عن واحد و مع الضرورة الصوم على راى.
[١] أقول: هذا اختيار ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية و المبسوط يجزى مع الضرورة عن سبعة و عن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد و اختار المفيد اجزاء البقرة عن خمسة من أهل بيت و أطلق سلار الاجزاء عن خمسة و الأول هو الحق لقوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [١] و عدم المركب بعدم أحد اجزائه و لما رواه في الصحيح الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال يجزى البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا يجزى بمنى الا عن واحد [٢] و حجة كل فريق ذكرها والدي في النهاية و المنتهى و المختلف.
[١] البقرة ١٩٥.
[٢] ئل ب ١٨ خبر ٤ من أبواب الذبح