إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٥
[السابع إخراج الدم اختيارا]
(السابع) إخراج الدم اختيارا على رأى (١)، و ان كان بحك الجلد أو السواك
[الثامن قص الأظفار]
(الثامن) قص الأظفار
[التاسع ازالة الشعر]
(التاسع) ازالة الشعر و ان قل و يجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى الحجامة المفتقرة إليها
[العاشر قطع الشجر أو الحشيش]
(العاشر) قطع الشجر أو الحشيش الّا ان ينبت في ملكه و الّا شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة
[الحادي عشر الفسوق]
(الحادي عشر) الفسوق و هو الكذب
[الثاني عشر الجدال]
(الثاني عشر) الجدال و هو قول «لا و اللّه و بلى و اللّه» و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال (٢)
[الثالث عشر قتل هوامّ الجسد]
(الثالث عشر) قتل هوامّ الجسد كالقمل و غيره و يجوز النقل لا الإلقاء
قال دام ظله: إخراج الدم اختيارا على راى.
[١] أقول: هذا اختيار المفيد و المرتضى و سلار و ابى الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس لرواية الحلبي الصحيحة قال سألت الصادق (ع) عن المحرم يستاك قال نعم و لا يدمي [١] و النهي للتحريم و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن حمزة إلى الكراهية لما رواه حريز في الصحيح عن الصادق (ع) انه قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [٢] و الاحتجام مستلزم للادماء و الجواب انه محمول على الضرورة و رواية التحريم أرجح لأنها ناقلة عن الأصل و هذه مقررة له و التأسيس أولى من التأكيد لما تقرر في الأصول و لأنها صريحة في النهاية عن الإدماء تدل عليه بالمطابقة و رواية الإباحة لا تدل على إباحة الإدماء بالمطابقة و لا بالتضمن بل لا يستلزم الاحتجام الإدماء في الأكثر و قد تخلف عنه فلا يرجح على الدال بالمطابقة صريحا.
قال دام ظله: و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال.
[٢] أقول: وجه القرب اختصاص مورد النص و من المشاركة في المعنى و الأقوى عندي الاختصاص بهذه الصيغة لما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول لا لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه [٣] و «انما» للحصر و منشأ الاشكال
[١] ئل ب ٧٣ خبر ٣ من أبواب تروك الإحرام
[٢] ئل ب ٦٢ خبر ٥ من أبواب تروك الإحرام
[٣] ئل باب ٣٢ خبر ٣ من أبواب تروك الإحرام