إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٢
اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع فقال بعتك ثوبا فقال بل ثوبين و لا بينة قدم قول البائع مع اليمين. و لو قال بعتك العبد بمأة فقال بل الجارية تحالفا و بطل البيع، و لو قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو قال فسخت قبل التفرق و أنكر الأخر قدم قول مدعى الصحة مع اليمين و اختلاف الورثة كالمتعاقدين.
[فروع]
فروع
[لو قلنا بالتحالف فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها]
(ا) لو قلنا بالتحالف فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها فان اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه
[لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن]
(ب) لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن قدم قول البائع مع يمينه لانه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ
[لو قال بعتك و انا صبي]
(ج) لو قال بعتك و انا صبي احتمل تقديم قول مدعى الصحة مع يمينه و تقديم قول البائع لأصالة البقاء (١) و لو قال كنت مجنونا و لم يعلم سبقه قدم قول المشتري مع يمينه و الا فكالصبي
[لو قال وهبت منى فقال بل بعته بألف]
(د) لو قال وهبت منى فقال بل بعته بألف احتمل ان يحلف كل منهما على نفى ما يدعى الأخر و يرد الى المالك و تقديم قول مدعى الهبة مع اليمين (٢)
[لو قال البائع رددت الىّ العبد المؤجل ثمنه]
(ه) لو قال البائع رددت الىّ العبد المؤجل ثمنه فقال بل
قال دام ظله: لو قال بعتك و انا صبي احتمل تقديم قول مدعى الصحة مع يمينه و تقديم قول البائع لأصالة البقاء.
[١] أقول: وجه الأول إطلاق الأصحاب تقديم قول مدعى الصحة إذا اختلفا فيها و لأنه أقر بالبيع فلا يلتفت الى إنكاره.
قال دام ظله: لو قال وهبت منى فقال بل بعته بألف احتمل ان يحلف كل منهما على نفى ما يدعى الأخر و يرد الى المالك و تقديم قول مدعى الهبة مع اليمين.
[٢] أقول: وجه الأول ان كلا منهما مدع و منكر و وجه الثاني تصديق المالك على نقلها الى ملك مدعى الهبة و قد ادعى وجوب مال في ذمته و الأصل عدمه و الأقوى تقديم قول المالك لأن الأصل ان ملك المسلم الحر المحترم لا ينقل عنه الا برضاه و قوله.