إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥٠
أو مستأجرهما أو ثمرة البستان على اشكال (١)
[لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة بهذه الصبرة]
(ه) لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء سواء فان عرفا المقدار صح و الا بطل و ان تساويا عند الاعتبار سواء اتحد الجنسان أو اختلفا
[يجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة]
(و) يجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع و ان يبيع الثمرة مشتريها بزيادة و نقصان قبل القبض و بعده و لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة [١] البائع ثبوت الخيار للمشترى بين الفسخ و الشركة (٢) و لا خيار لو وهبه البائع على اشكال (٣)
[يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به العلم بالكيل أو الوزن]
(ز) يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به العلم بالكيل أو الوزن و لا تكفي المشاهدة
[لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور]
(ح) لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر و الثوم الا بعد قلعه و مشاهدته و لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له اما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع و لو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض.
أو مشتري ثمرة البستان على اشكال.
[١] أقول: وجه الاشكال النظر الى السبب و هو التضرر بتطرق الغير في ملكه و العموم.
قال دام ظله: و لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشترى بين الفسخ و الشركة
[٢] أقول: قال الشيخ في المبسوط ان سلم البائع الجميع أجبر المشتري على القبول و الّا فسخ الحاكم البيع و أطلق و تبعه ابن حمزة (و التحقيق) انه ان كان قبل القبض و لم يصطلحا تخير المشتري في الفسخ و الإمضاء للتعيب بالشركة و تعذر تسليم المبيع الواجب.
قال دام ظله: و لا خيار لو وهبه البائع على اشكال.
[٣] أقول: منشأ الاشكال من حيث زوال العيب و به قال الشيخ و ابن حمزة (و من) حيث عدم وجوب القبول للزيادة المنفصلة.
[١] المماكحة ضد المسامحة