إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧٨
كان صرورة أو امرأة عن رجل و بالعكس و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم اجزء و قبله يعيد مقابل الباقي و العود، و كذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، و لا يجب اجابته لو ضمنه في المستقبل (و لا) إكمال الأجرة لو قصرت (و لا) دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة و تبرع الحي يبرئ الميت، و يجب امتثال الشرط و ان كان طريقا مع الغرض و عليه رد التفاوت لا معه و لو عدل الى التمتع عن قسيميه و تعلق الغرض بالأفضل اجزء و الا فلا و لا يستحق اجرا. و يجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور كالمغمى عليه و المبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان و الحامل و المحمول و ان تعدد يحتسبان و ان كان الحمل بأجرة على اشكال (١)، و كفارة الجناية و الهدى في التمتع و القران
قال دام ظله: و الحامل و المحمول و ان تعدد يحتسبان و ان كان الحمل بأجرة على اشكال.
[١] أقول: تحرير البحث ان الإنسان إذا حمل إنسانا آخر في الطواف و قصد الطواف عن نفسه لكن أراد ان ينفع المحمول بحمله ليصح له طواف بركوبه عليه، فقد اختلف الفقهاء هنا بعد اتفاقهم على وقوع طواف المحمول مع النية منه ان كان بالغا، و لو كان صبيا و نوى هو الطواف به معه فقال بعضهم لا يقع للحامل لأن العبادة الواجبة يشترط فيها ان يوقعها لوجوبها لا لغرض آخر و هؤلاء هم القائلون بأن ضم نية التبرد الى الوضوء يبطل لمنافاة ذلك الإخلاص، و قال بعضهم لا يشترط ذلك بل يجوز ان يقصد به مع الفرض ما يؤدى إليه في الأكثر لأنه حاصل له سواء قصده أو لم يقصده و الحمل جائز له فإذا تحرك تحرك المحمول بالعرض قطعا فهو غير مناف، و القائلون بهذا هم القائلون بجواز ضم نية التبرد إلى نية الاستباحة ثم استدل هؤلاء في هذه المسئلة بما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزى ذلك عنها و عن الصبي قال عليه السّلام نعم [١] و ما رواه الهيثم بن أبي عروة عن الصادق عليه السّلام قال قلت له انى حملت امرأتي ثم طفت بها و كانت مريضة و قلت له انى طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة
[١] ئل ب ٥٠ خبر ٢ من أبواب الطواف