إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٥
تداخل في السهو و ان اتفق السبب على رأى (١)
[التاسع السجدة المنسية]
(التاسع) السجدة المنسية شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء في الوقت فان فات سهوا نوى القضاء و تتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة
[الفصل الثاني في القضاء و فيه مطلبان]
الفصل الثاني في القضاء و فيه مطلبان.
[المطلب الأول في سببه]
الأول في سببه و هو فوات الصلوات الواجبة أو النافلة على المكلف فلا قضاء على الصغير و المجنون و المغمى عليه و الحائض و النفساء و غير المتمكن من المطهر وضوءا و تيمما، و يسقط عن الكافر الأصلي و ان وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره، و يجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه عمدا كان تركه أو سهوا أو بنوم و ان استوعب أو بارتداد عن فطرة أو غيرها أو شرب مسكر أو مرقد لا يأكل الغذاء المؤدى إلى
تكلم في الصلاة ناسيا و هو زيادة (لأنا) نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و قال ابن الجنيد ان كانا للزيادة فهما بعد التسليم و الا فقبله لقول الرضا عليه السّلام في سجدتي السهو إذا نقصت فقبل التسليم و إذا زدت فبعده [١] و الأقوى عندي انه بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان.
قال دام ظله: لا تداخل في السهو و ان اتفق السبب على رأى
[١] أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى التداخل مطلقا لتعلق وجوبهما على السهو من حيث هو هو و الأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررها الا بدليل خارج و ليس و ذهب ابن إدريس إلى التداخل في المتفق لا المختلف قال المصنف كل واحد سبب تام مع الانفراد فكذا مع الاجتماع لانه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها و لاستلزام التداخل خرق الإجماع أو تخلّف المعلول عن علته التامة لغير مانع أو تعدّد العلل التامة مع تشخّص المعلول أو الترجيح من غير مرجح أو عدم تساوى المتساويات في اللوازم و الكل محال، و التحقيق انّ هذا الخلاف يرجع الى ان الأسباب الشرعية هل هي مؤثرة أو علامات.
[١] ئل ب ٥ خبر ٥ من الخلل.