إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٩٤
و لا على النجس و ان لم يتعدّ اليه، و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأى، و يشترط الملك أو حكمه و يجوز على القرطاس ان اتخذ من النّبات فان كان مكتوبا كره، و يجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس ان كان محصورا كالبيت و الّا فلا.
[الفصل السادس في الأذان و الإقامة و فيه أربعة مطالب]
الفصل السادس في الأذان و الإقامة و فيه أربعة مطالب
[المطلب الأول المحلّ]
الأول المحلّ يستحبّ الأذان و الإقامة في المفروضة اليومية أداء و قضاء للمنفرد و الجامع الرجل و المرأة بشرط ان تسرّ، و يتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة و المغرب، و لا أذان في غيرها كالكسوف و العيد و النافلة، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليومية الصلاة ثلاثا، و يصلى عصر الجمعة و العصر في عرفة بإقامة و القاضي ان اذّن لأوّل ورده و اقام للبواقي كان أدون فضلا، و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة ان لم يتفرق الاولى و الّا استحبّا و يعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة، و لا يصحّ الّا بعد دخول الوقت و قد رخّص في الصبح تقديمه لكن يستحبّ اعادته عنده.
[المطلب الثاني في المؤذن]
المطلب الثاني في المؤذن و شرطه الإسلام، و العقل مطلقا، و الذكورة الّا أن تؤذّن المرأة لنفسها أو للمحارم
أبو الصلاح على اشتراط طهارة مساقط أعضاء السجود بالوجه الرابع و الجواب قد تقدم.
و اما المقام الثاني، و هو معنى الاشتراط و المراد به انه شرط في صحة الصلاة أو في وقوعها موافقة لترغيب الشارع أو للأمر بالأمر بها و الثاني تفسير من لم يجعل المندوب مأمورا به و لم يقل بصحة صلاة المميز فان تفسير الثاني يعمّ الواجب و المندوب و صلاة المميز، و اما المقام الثالث و هو تفسير المكان في هذا الموضع و للفقهاء عبارات فيه (ا) تفسير السيد المرتضى انه مسقط كل البدن (ب) ما يماسّ بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة، و يلوح من كلام الشيخ (ج) مساقط أعضاء السجود و يلوح من كلام ابى الصلاح، و هو اختيار المصنف هنا و اليه أشار بقوله: و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء (د) الصلاة تشتمل على حركات و سكنات و أوضاع، و الكل