إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٤
، و للإجزاء الى ان يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات، و أول وقت العصر من حين مضىّ مقدار أداء الظهر الى أن يصير ظل كل شيء مثليه، و للإجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار أربع، و أول وقت المغرب غيبوبة الشمس المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية الى أن يذهب الشفق، و للإجزاء الى ان يبقى لاجزاء العشاء مقدار ثلاث، و أول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب الى ثلث الليل، و للإجزاء الى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع، و أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق الى أن تظهر الحمرة المشرقية، و للإجزاء الى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين و وقت نافلة الظهر من حين الزوال الى أن يزيد الفيء قدمين، و نافلة العصر الى أربع، و نافلة المغرب بعدها الى ذهاب الشفق، و الوتيرة بعد العشاء و تمتد كوقتها و صلاة الليل بعد انتصافه الى طلوع الفجر، و كلما قرب من الفجر كان أفضل و ركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية، و يجوز تقديمها بعد صلاة الليل فيعاد استحبابا، و تقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، و النوافل ما لم تدخل الفريضة.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها، ثم تشترك مع العصر الى ان يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر و يختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ثم تشترك مع العشاء الى ان يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها، و أول الوقت أفضل، إلا المغرب و العشاء للمفيض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل و لو تربع الليل، و العشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق، و المتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين، و المستحاضة تؤخّر الظهر و المغرب للجمع، و يحرم تأخير الفريضة عن وقتها و تقديمها عليه فيبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا، فان ظن الدخول و لا طريق الى العلم صلى، فان ظهر
صالح بن سعيد و هو مجهول، و يعضدها عمل كثير من الأصحاب (احتج) الأكثر بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا صار ظلّك مثلك فصّل الظهر، و إذا صار مثليك فصّل العصر [١] و يعضدها الشهرة و الأقوى الأول.
[١] ئل ب ٨ خبر- ١١ من أبواب المواقيت.