إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٠
بالخسوف، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، و للفائتة بذكرها و لو يتمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدّى الظهر في أول الوقت على اشكال (١)، و لا يشترط طهارة البدن عن النجاسة فلو تيمم و على بدنه نجاسة جاز، و لا يعيد ما صلاة بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذّر عليه ازالة النجاسة عن بدنه أو لا، و يستباح به كلما يستباح بالمائية و ينقضه نواقضها و التمكن من استعمال الماء، فلو
بين عدم الوجدان و بين العلم بعدم التمكن من الاستعمال في الحكم المذكور، و قال الشيخ و السيد المرتضى و أبو الصلاح و سلار و ابن إدريس و ابن البرّاج لا يجوز مطلقا، لعموم الأخبار الدّالة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، و روى يعقوب بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلوته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم يجوز صلوته؟ قال: إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه [١]، فلو كان مأمورا بالصلاة في أول الوقت لم يعد، لاقتضاء الأمر الإجزاء، قال أبو جعفر بن بابويه و والدي في منتهى المطلب يجوز مع السعة مطلقا للاية، فان العطف يقتضي التسوية، و لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال قلت له فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقته قال:
تمّت صلوته و لا اعادة عليه، [٢] و هذا يدلّ على جوازه مع السعة، و الأصح عندي اختيار والدي في هذا الكتاب و هو التفصيل.
قال دام ظله: و لو تيمم لفائتة ضحوة جاز ان يؤدى الظهر في أول الوقت على اشكال.
[١] أقول: هنا مسألتان (ألف) يجوزان يصلى بهذا التيمم الظهر، و لو في آخر الوقت لانه تيمم صحيح نوى به اباحة مشروط بالطهارة عن الحدث، فصح الدخول به في الصلاة و لانّ دخول الوقت ليس بناقض هنا و لم يوجد ناقض، و قيل لا يجوز لان التيمم لصلاة قبل وقتها لا يصحّ إجماعا، فهذا التيمم لم يستبح به حال إيقاعه صلاة الظهر، و لو
[١] ئل ب ١٤ خبر [٨] من أبواب التيمم
[٢] ئل ب ١٤ خبر ٩ من أبواب التيمم