إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٥
القبر أربع أصابع و تربيعه و صبّ الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه و صبّ الفاضل على وسطه، و وضع اليد عليه و الترحم، و تلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر و القبلة بأرفع صوته و التعزية و أقلها الرؤية له قبل الدفن و بعده.
[الفصل الخامس في اللواحق]
الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر مع تعذّر البّر يثقل، أو يوضع في وعاء بعد غسله و الصلاة عليه ثم يلقى في البحر، و لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلّا الذّميّة الحامل من مسلم و يستدبر بها القبلة، و يكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة، و إهالة ذي الرّحم، و تجصيص القبور و تجديدها و المقام عندها و التظليل عليها، و دفن ميّتين في قبر واحد و النقل الّا الى أحد المشاهد و الاستناد الى القبر و المشي عليه، و يحرم نبش القبر و نقل الميت بعد دفنه و شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ، و يشق بطن الميتة لإخراج الولد الحيّ ثم يخاط، و لو انعكس أدخلت القابلة يدها و قطعته و أخرجته، و الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفّان و ان أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره، و مقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة و يوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب، فإذا دفن تناول المتولّي الرأس مع البدن، و المجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن و التعصيب، و الشهيد الصبيّ أو المجنون كالعاقل، و حمل ميّتين على جنازة بدعة، و لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة، ثم ينزل و يدفن بعد تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه.
[تتمة]
تتمة يجب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل و كذا القطعة ذات العظم، منه و لو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة و لا يشترط الرطوبة هيهنا، و الظاهر أنّ النجاسة هنا حكميّة (١) فلو مسّه بغير رطوبة ثم مسّ رطبا لم ينجس، و لو مسّ المأمور بتقديم غسله
قال دام ظله: و الظاهر ان النجاسة هنا حكمية
[١] أقول: قيل انها عينية لانفعال الغير بها مع عدم وصول نجاسة خارجة إليها،