إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٨
قولان (١)، و كيفيته أن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا، و يكره طرح حديد على بطنه، و حضور جنب أو حائض عنده.
[الفصل الأول في الغسل و فيه مطلبان]
الفصل الأول في الغسل و فيه مطلبان
[المطلب الأول الفاعل و المحل]
(الأول) الفاعل و المحل، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم و من هو بحكمه، و ان كان سقطا له أربعة أشهر، أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، و لو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة و دفنا، و حكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت، في التغسيل و التكفين و الصلاة عليه و الدفن، و في الحنوط اشكال (٢)، و أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزوج أولى من كل أحد، و الرجال أولى من النساء، و لا يغسل الرجل الّا رجلا أو زوجته، و كذا المرأة تغسلها زوجها أو امرأة، و ملك اليمين كالزوجة، و لو كانت مزوجة فكالأجنبية، و تغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، و لو فقد المسلم و ذات الرحم، أمرت الأجنبية الكافر، بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين، و لو كانت امرأة و فقدت المسلمة و ذو الرحم، أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال و التغسيل، و في إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده اشكال (٣)، و لذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، و
[١] أقول: قال المفيد، و الشيخ، في موضع من النهاية، و ابن البراج، و سلار، و ابن إدريس، يجب لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام [١]: يستقبل بوجهه القبلة و يجعل قدميه مما يلى القبلة، و صيغة افعل للوجوب، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و موضع من النهاية، و المفيد في الرسالة الغرية يستحب للأصل، و الأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: و في الحنوط إشكال.
[٢] أقول: ينشأ من قولهم حكمه حكم الميت، و فوات محل الحنوط.
قال دام ظله: و في إعادة الغسل ان وجد المسلم بعده إشكال.
[٣] أقول: ينشأ من زوال الضرورة المسوغة، و وجوب الطهارة و لم تحصل مع إمكانها، و من انه اتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة لاقتضاء الأمر الاجزاء، و الأقوى عندي وجوب اعادة الغسل.
[١] ئل ب ٣٤ خبر ٣ من أبواب الاحتضار