إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣
أو أحدهما، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، و الّا فالجميع.
[الثالث لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت]
(الثالث) لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه، و ان منع الزوج التعيين (و قيل) يعمل في الجميع عمل المستحاضة، و يغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، و تقضى صوم العدد، (١) و لو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة، و اغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، و قضت صوم عشرة احتياطا ان لم تقصر الوقت عنه، و تعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة
[الرابع ذاكرة العدد الناسية للوقت]
(الرابع) ذاكرة العدد الناسية للوقت، قد يحصل لها حيض بيقين، و ذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه، فيكون الزائد على النصف و ضعفه حيضا بيقين، بان يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس و السادس حيض، و لو كان سبعة فالرابع و السابع و ما بينهما حيض، و لو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض، فلو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين
[الخامس لو ذكرت الناسية العادة]
(الخامس) لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت الى عادتها، و لو تبيّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها اعادتها، و قضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر، فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة و الصيام في السبعة، و قضت ما صامت من الفرض في الثلاثة،
[السادس العادة قد تحصل من حيض و طهر]
(السادس) العادة قد تحصل من (بين خ) حيض و طهر
العادة، و ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [١] ردّ أمّ حبيبة و المرأة التي استفتت لها أم سلمة الى العادة و لم يستفصل، و لم يفرق بين كونها ذات تميز أو غيرها.
قال دام ظله: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه و ان منع الزوج التعيين، و قيل تعمل في الجميع عمل المستحاضة، و تغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله و تقضى صوم العدد.
[١] أقول: الأول اختيار المصنف كناسيتهما حيث أطلق الشارع لها الجلوس و مقتضاه التخيير، و علم العدد لا تأثير له في التخصيص فيبقى على التخيير، و الثاني اختيار الشيخ و مستنده الاحتياط.
[١] ئل ب ٥ خبر ١- من أبواب الحيض.