إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٠
و لو تعيّب بجناية أجنبيّ فللمشتري الفسخ و مطالبة الجاني بالأرش، و الأقوى ان جناية البائع كذلك (١) و لو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد و الأرش على اشكال (٢) و لو تلف احد العبدين (المبيعين- خ ل) انفسخ البيع فيه و سقط قسطه من الثمن و كذا كل جملة تلف بعضها و له قسط من الثمن و لو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد و في الأرش نظر (٣) و السقف من الدار كأحد العبدين لا كالوصف و لو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا يكون الا غلطا أو تعمدا فالزيادة في يد البائع امانة و هي للمشتري في الدينار مشاعة و لو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين و عدم البينة ان لم يكن حضر الكيل أو الوزن و الا فالقول قول البائع مع يمينه بخلاف ما لو ادعى اقباض الجميع و لو أسلفه طعاما بالعراق لم-
عندي ما هو الأقوى عند المصنف.
قال دام ظله: و لو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ و مطالبة الجاني بالأرش، و الأقوى ان جناية البائع كذلك
[١] أقول: وجه القوة انه جنى على مال غيره فيضمنه بالأرش، و قال الشيخ ليس له الأرش بل الرد أو الإمساك مجانا لانه عيب حدث قبل القبض و بعد البيع و قد تقدم البحث فيه.
قال دام ظله: و لو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد و الأرش على اشكال.
[٢] أقول: الإشكال قد تقدم في حدوث العيب قبل القبض.
قال دام ظله: و لو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد و في الأرش نظر.
[٣] أقول: وجه النظر الخلاف بين الأصحاب في ضمان الأرش لو حدث في المبيع عيب قبل القبض و قد تقدم و هنا الأرش أظهر و هو الأقوى عندي لأن المبيع هو مجموع بدن العبد و قد نقص بعض عينه بخلاف نقصان الصفة.
قال دام ظله: و لو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره فان طالبه