إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٠٧
جديد ليتم القبض و يتم القبض بتسليم البائع له و غيره و له ان يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين فيقبض لولده من نفسه و لنفسه من ولده و يجب التسليم مفرّغا، فلو كان في الدار متاع وجب نقله، و لو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، و كذا يجب نقل العرق المضر كالذرة و الحجارة المدفونة المضرة و على البائع تسوية الأرض و لو احتاجت الى هدم شيء هدم، و على البائع الأرش و يصح القبض قبل نقد الثمن و بعده باختيار البائع و بغير اختياره و اجرة الكيّال و وزان المتاع و عادّه و بائع الأمتعة على البائع و اجرة ناقد الثمن و وزانه و مشتري الأمتعة و ناقلها على المشتري و لا اجرة للمتبرع و ان أجاز المالك و لا يتولاهما الواحد بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع و ما يشتريه على الآمر بالشراء، و لو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان و يضمن لو فرط و يقدم قوله مع اليمين و عدم البينة في عدم التفريط، و في القيمة لو ثبت التفريط بالإقرار أو البينة.
[المطلب الثاني في حكمه و وجوبه]
المطلب الثاني في حكمه و وجوبه حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري و التسلط على التصرف مطلقا على رأى للنهي
حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه الذي قام عليه [١]. فجعل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام الكيل أو الوزن هو القبض للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه، و ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى متاعا و لم يقبضه فقال آتيك غدا ان شاء اللّٰه فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله اليه [٢] فعلّل زوال الضمان بالنقل فهو القبض، و الأقرب عندي اختيار المصنف و هو التفصيل.
قال دام ظله: و التسلط على التصرف مطلقا على راى (إلى قوله) [٣]
[١] ئل ب ١٧ خبر ١١ من أبواب أحكام العقود.
[٢] ئل ب ١٠ خبر ١ من أبواب الخيار.
[٣] هكذا في الأصل