إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٠٥
للبائع فلو تجددت أخرى فهي للمشتري فان لم يتميزا فهما شريكان فان لم يعلما قدر ما لكل واحد منهما اصطلحا و لا فسخ لإمكان التسليم و كذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض و له الفسخ
[لو باع أرضا و فيها زرع فهو للبائع]
(ح) لو باع أرضا و فيها زرع فهو للبائع سواء ظهر أولا الا أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أولا و لا تضر الجهالة لأنه تابع و للبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك و ان قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول، و على البائع قلع العرق إذا كان مضرا كعرق القطن و الذرة و تسوية الحفر و لو كان للزرع أصل نابت (ثابت- خ ل) يجز مرة بعد اخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على اشكال أقربه الصبر حتى يستقلع (١)، و الأقرب عدم دخول المعادن في البيع و لو لم يعلم بها البائع تخير ان قلنا به (٢)
[يدخل في الأرض البئر]
(ط) يدخل في الأرض البئر و العين و مائهما
[لو استثنى نخلة كان له الممر إليها]
(ى) لو استثنى نخلة كان له الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها من الأرض فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى الا ان يستثنى الأرض و كذا لو باع أرضا و فيها
لانتفاء غايته (و يضعف) باشتراط التكليف بعدم ضرر الغير (ب) على تقدير جواز القطع هل يلزم القاطع الأرش أم لا فيه نظر منشأه انه جمع بين الحقين و رعاية المصلحتين فيجب دفع الأرش و من انه قطع سائغ و لا نص على وجوب الأرش و الأصل البراءة.
قال دام ظله: و لو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد اخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على اشكال أقربه الصبر حتى يستقلع.
[١] أقول: ينشأ من اقتضاء العقد وجوب التفريغ و اباحة ابتدائه و وجه القرب انه حين وضعه موضوع على التأخير شرعا الى حين استقلاعه فصار مستثنى بالأصل و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: و الأقرب عدم دخول المعادن في البيع و لو لم يعلم بها البائع تخير ان قلنا به.
[٢] أقول: وجه القرب انه لا يتناوله اسم المبيع مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما و لانه بخروجه عن الطبيعة الأرضية و مخالفته إياها و كونه ليس بجزء من الدار لم يدخل في اللفظ الموضوع لخصوصية أحدهما و هو الأقوى و يحتمل الدخول كالحجارة المخلوقة