إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٠٣
الأغصان الرطبة و الأوراق و العروق دون الفراخ و لو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ و يستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس فلو انقلعت سقط حقه و لو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا بل الإبقاء و ليس له الإبقاء في المغرس ميتة الا ان يستخلف عوضا من فراخها المشترطة و لا يندرج الثمرة المؤبرة فيها الا ان يشترطه المشتري سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و على المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا و يرجع في الصلاح إلى العادة ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته و ما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه و ما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما و كذا لو اشترى تمرة كان له إبقائها،
[لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين]
و لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين
[الأول ان يكون من النخل]
(الأول) ان يكون من النخل فلو اشترى شجرة غير النخل، و قد ظهرت ثمرتها لم تدخل (سواء) كانت في كمام و قد تفتح عنها (أو لم يكن) قد تفتح أو كانت بارزة
[الثاني الانتقال بالبيع]
(الثاني) الانتقال بالبيع فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره أو هبة بعوض أو غيره أو إجارة أو إصداق أو غير ذلك لم تدخل.
[فروع]
فروع
[إذا ظهرت الثمرة بعد البيع]
(ا) إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد الا ان يشترطها البائع
[لو كان المقصود من الشجر الورد]
(ب) لو كان المقصود من الشجر الورد فان كان موجودا حال العقد فهو للبائع و ان لم يكن يفتح
[انما يعتبر التأبير في الإناث من النخل]
(ج) انما يعتبر التأبير في الإناث من النخل لأن التأبير هو شق اكمّة النخل الإناث و ذرّ طلع الفحل فيها فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول ان كان موجودا حال البيع
[لو أبر البعض فثمرته للبائع]
(د) لو أبر البعض فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري سواء اتحد النوع أو اختلف و سواء اتحد البستان أو تعدد، اما لو كان بعض طلع النخلة مؤبّرا و بعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة و عدم الدخول مطلقا لعسر التمييز (١)
قال دام ظله: اما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا و بعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة و عدم الدخول مطلقا لعسر التمييز.
[١] أقول: لوجود العلة و هو عدم التأبير (و من) صدق التأبير في النخلة و المعلق انما هو على التأبير المطلق و هو أعم من تأبير بعض ثمرة النخلة أو كلها فيدخل في قوله عليه السّلام،