إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٩
بخلاف العيب (١)، و لو كان المبيع حليا من احد النقدين بمساويه جنسا و قدرا فوجد المشتري به عيبا قديما و تجدد عنده آخر لم يكن له الأرش و لا الرد مجانا و لا مع الأرش و لا يجب الصبر على المعيب مجانا فالطريق الفسخ و إلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد (و يحتمل) الفسخ مع رضا البائع و يرد المشتري العين و أرشها و لا ربا فإن الحلي في مقابلة الثمن و الأرش للعيب المضمون كالمأخوذ بالسوم. (٢)
و تقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب.
[١] أقول: (اما المسئلة الاولى) فاختلافهم (في) ثبوت خيار استحقاق المشتري الفسخ و الأصل عدمه فيقدم قول منكره و هو البائع (و في) ثبوت عيب و الأصل عدمه فيقدم قول منكره و هو البائع أيضا (و في) صحة القبض و ترتب أثره عليه و كلام البائع موافق للأصل فيه فيقدم (و اما المسئلة الثانية) فيحتمل مساواتها في تقديم قول البائع للمسئلة الأولى لأنه منكر و كل منكر يقدم قوله مع اليمين لقوله عليه السّلام اليمين على من أنكر [١]، و الأقوى تقديم قول المشتري لاتفاقهما على عدم لزوم البيع و استحقاق الرد بالخيار و الاختلاف في موضعين (أ) جناية المشتري فالبائع يدعيها بتغير السلعة و المشتري ينكرها و الأصل عدمها (ب) سقوط حق الخيار الثابت للمشتري فالبائع يدعيه و المشتري ينكره و الأصل بقائه فكان القول قول المشتري.
قال دام ظله: و لو كان المبيع حليا من احد النقدين بمساويه (الى قوله) كالمأخوذ بالسوم.
[٢] أقول: انما لم يمسك و لم يدفع مجانا لان العيب السابق و اللاحق مضمونان و انما لم يأخذ الأرش للزوم الربا فإن الأرش جزء من الثمن و انما لم يرد مع الأرش (قيل) لان الضمانات كلها كالمعاوضة فيدخلها الربا (و أبطله) المصنف بان الضمان للعيب المضمون، و الأصح المنع لان الضمان ليس بمعاوضة فلا يدخله الربا (فعلى الأول) لو تراضيا على رد المشتري مع الأرش لا يصح، و لما كان مذهب المصنف انها
[١] ئل ب ٢٤ خبر ٣ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء