إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٦
تخير المجني عليه، و لو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه و يضمن الأقل من الأرش و القيمة لا الثمن معها، و للمشترى الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا و الا فقدر الأرش، و لا يرجع لو كان عالما، و له ان يفديه كالمالك و لا يرجع به و لو اقتص منه فلا رد، و له الأرش و هو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا و غير جان من الثمن.
[لو باعه من ينعتق عليه و لما يعلم عتق عليه و لا شيء له]
(ز) لو باعه من ينعتق عليه و لما يعلم عتق عليه و لا شيء له و لو اشترى زوجته بطل النكاح و لو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ و لا أرش و ان نقص انتفاعه لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره.
[المطلب الثالث في التدليس]
المطلب الثالث في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ و الإمضاء مع عدم التصرف و معه لا شيء و لا أرش إذا لم يكن عيبا، و ذلك كتحمير الوجه و وصل الشعر و أشباه ذلك و التصرية في الشاة تدليس لا عيب و يرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على اشكال مع فقده (١)، و لو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش و ان تعذر فالقيمة السوقية و لا يثبت الرد مع التصرف الا هنا و في الجارية الحامل مع الوطي، و الأقرب ثبوت التصرية في البقرة و الناقة (٢)، أما الأتان و الأمة مع الإطلاق فلا،
و هو ممنوع.
قال دام ظله: و يرد معهما مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على اشكال مع فقده.
[١] أقول: ينشأ من عموم النص (و من) انه تجدد على ملكه و مبنى هذه المسئلة على ان الفسخ هل هو رفع البيع من أصله أو فسخ متجدد (فعلى الأول) يجب رده (و على الثاني) لا يجب لانه تجدد على ملكه و الفسخ طار و الأقوى انه فسخ متجدد فلا يجب الرد.
قال دام ظله: و الأقرب ثبوت التصرية في البقرة و الناقة.
[٢] أقول: هذا اختيار الشيخ (ره) في المبسوط و الخلاف و به قال ابن الجنيد و ابن البراج و ابن إدريس (لاتحاد) طريق المسئلتين و ادعى الشيخ إجماع الفرقة