إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩١
الولد حر و لا قيمة عليه فان فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة و تصير أم ولد و لو وطئ البائع كان فسخا و لا يكون حراما
[لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع]
(د) لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار
[البيع بالوصف قسمان]
(ه) البيع بالوصف قسمان
[بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم]
بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم و هو ينفسخ برده على البائع و تلفه قبل قبضه، و يجوز التفرق قبل قبض ثمنه و قبضه
[بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة]
و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة فإذا سلم اليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل و لا يبطل، و كذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه فيه نظر (١)
[لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ اليه لا الى المشترط]
(و) لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ اليه لا الى المشترط الا ان نقول ان شرط الخيار للأجنبي شرط له و توكيل للأجنبي
[لو شرط الخيار شهرا مثلا]
(ز) لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضى مدة معينة احتمل (بطلان) الشرط لان الواجب لا ينقلب جائزا (و الصحة) عملا بالشرط فلا يتخير قبل انقضاء المدة
[لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة]
(ح) لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري امانة على اشكال. (٢)
[الفصل الثاني في العيب و فيه مطالب]
الفصل الثاني في العيب و فيه مطالب
[المطلب الأول في حقيقته]
(الأول) في حقيقته و هو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون و الجذام و البرص و العمى و العور و العرج و القرن و الفتق و الرتق و القرع و الصمم و الخرس و أنواع المرض سواء استمر كما في الممراض
منعه لأدائه إلى منع حق الغير (و من) انه غير ملزوم له و هي ملكه و الحق عندي ان له الوطي و على قول من يمنع الملك قبل انقضاء الخيار لا يجوز له الوطي و كذا على قول من يوجب التقويم على الشريك بنفس الوطي.
قال دام ظله: و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه نظر.
[١] أقول: ينشأ من انه داخل في بيع الدين بالدين أم لا و هو مبنى على تفسير بيع الدين بالدين و الأقوى انه لا يجب.
قال دام ظله: و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري امانة على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من أصالة ضمان مال الغير (و من) بطلان الموجب للضمان و القبض مأذون فيه و الحق عندي انه مضمون لانه مقبوض ببيع قد بطل فيضمن.